Abstract
يعتبر الاستيطان من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني مخالفا لأحكام ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان الأصليين تحت الاحتلال، والتي حظرت أحكامها وتحديدا نص المادة 49 منها على دولة الاحتلال القيام بترحيل سكانها المدنيين "أي المستوطنين" إلى الأراضي الخاضعة لسلطة وسيطرة قواتها المحتلة.
إن الحركة الصهيونية كانت, وما زالت تسير باتجاه زرع المستوطنات في فلسطين، عن طريق السيطرة على الأراضي الأميرية المملوكة للدولة، وعن طريق شراء الأراضي من كبار الملاك في فلسطين، وكذلك عن طريق مصادرة أراضي الفلسطينيين لدواع أمنية كما تدعي دولة الاحتلال، وهدفها في ذلك إفراغ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من مضمونه.
لقد أكد مجلس الأمن في القرار 446 في 22 آذار من العام 1979 " أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ العام 1967 ليست شرعية وهي تشكل عرقلة خطيرة تحول دون تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وطالب إسرائيل أن تلتزم بدقة باتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وأن تتراجع عن تدابيرها السابقة، وأن تمتنع عن أي عمل قد يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو أي عمل قد يؤدي إلى التأثير الملموس في التركيب السكاني للأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس، وأن تمتنع بشكل خاص عن نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة. وقد اتبعت الجمعية العامة نهج مجلس الأمن في شجب وإدانة السياسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإقامة المستوطنات، ووجوب احترام هذه الحقوق.
إن إصرار إسرائيل على تنفيذ سياستها الخاصة بالمستوطنات في الضفة الغربية ينطوي على انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي الإنساني. لذلك لابد من عملية استنهاض لقرارات الأمم المتحدة بالنسبة للقضية الفلسطينية بشكل عام، والمستوطنات في الضفة الغربية بشكل خاص، بما فيها مدينة القدس، وأن يعمل المجتمع الدولي على استصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية والتي إن استمرت سوف تلحق آثارا كارثية بالشعب الفلسطيني وتحول بينه وبين ممارسة حقه في تقرير المصير.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.