الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف على الظروف المشددة في جرائم الاتجار بالمخدرات في التشريع الفلسطيني من منظور تحليلي مقارن بالتشريع الكويتي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وقد تمثل نطاق البحث بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 الفلسطيني بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون رقم 74 لسنة 1983 الكويتي في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي والمنهج المقارن، حيث ارتبطت الظروف المشددة في جرائم الاتجار بالمخدرات إلى ظروف ترتبط بالجاني كالمكررين، وصفة الجاني، والاشتراك أو استخدام الغير، وظروف مرتبطة بالجريمة تتعلق بنتائج ارتكاب الجريمة، ومكان ارتكاب الجريمة ووسيلة ارتكابها، وفد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، انسجام المشرع الفلسطيني مع اتفاقية الأمم المتحدة في العديد من الظروف المشددة في جرائم الاتجار بالمخدرات، وأن المشرع الفلسطيني انفرد في اعتبار النتيجة الجريمة ظرفاً مشدداً في جرائم الاتجار بالمخدرات، وأشار المشرع الفلسطيني إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي كأماكن تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة فيها، وأخيراً قد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها تعديل نص المادة 22/2 من القرار بقانون بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باستخدام مصطلح وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، وتعديل نص المادة 22/3 من القرار بقانون باستخدام مصطلح استغلال بدل من مصطلح استخدم كون مصطلح استغلال يشير إلى الحالة التي يتم فيها استغلال الاخرين بشكل افضل، وتعديل نص المادة 22/3 من القرار بقانون بحصر الغير في القصر فقط، وذلك لقلة الوعي والإدراك والتمييز لديهم، أما الفئات الأخرى فهي قادرة على التمييز والإدراك.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث